تنظير لاحتمال البعضيه، بما لدى ابن زرب.
وقد قال ابن زرب: إن الرجل إذا قال في حبسه: حبس على ولدى فلان وفلان، وعلى أقابهم: أنه لا يدخل في ذلك ولد الابنة لاحتمال رجوع الضمير من قوله: وعلى أعقابهم على الذكران من ولده دون الابنة.
قال: وكذلك لوقال، أيضا: على ولدى فلان، وفلان وفلانه وعلى أعقابهم لاحتمال رجوع الضمير على الابنين دون الابنة اذ قيل: ان الاثنين جماعة.
قال: ولا يدخل ولد الابنة في الحبس، الا أن يقول: حبس على ابنتي وعلى عقبها، أو يقول على ابني فلان وفلانه، وعلى أعقابهما.
فهذا ابن زرب لم يجعل قوله: وعلى أعقابهم عاماً في جميع ولده ورأى ألا يدخل ولد الابنة فيه الا بنص جلي فكذلك مسألتنا لا ينبغي أن يصرف حظ الميت من بني المحبس إلى اخوته دون بنيه الا بنص جلي ولا نص في ذلك، لاحتمال رجوع الضمير من قوله: ثم على أعقابهم من بعدهم على من مات منهم، لا عاما في جميعهم.
والمسألة أبين من أن يحتاج إلى الاستدلال على صحتها بقول ابن زرب أو غيره.
لم يفرق المخالف بين العام المحتمل للتخصيص، والعام النص في العموم.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وتفرقة المخالف بين الصيغتين