وادعاؤه في قول المحبس: ثم على أعقابهم من بعدهم انه نص على أنه لا دخول لأحد من ولد ولده حتى ينقرض جميع ولده، تخلف بين في تمييز معاني الألفاظ ومقتضى الخطاب؛ قد قال الله عز وجل: {يوصيكم الله في أولادكم}
[سورة النساء الآية: 11]
فلم يقل أحد: غن ذلك نص في جميع أولاد المسلمين اذ ليس بنص، وانما هو عموم محتمل للتخصيص، وقد خص منه الكفار والعبيد، فعلم أنهم غير مرادين بالآية. وقال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}
[سورة التوبة الآية: 103]
، فقال جماعة من أهل العلم: إنه لا زكاة في أموال المجانين والصبيان، وذهب مالك إلى انه لا زكاة في اموال العبيد فلو كان نصا في اموال جميع الملمين، لما وسع الخلاف فيه وهذا أكثر من أن يحصى، وأبين من ان يخفى.
فكذلك قول المحبس: ثم على أعقابهم من بعدهم، ليس بنص على أعقاب جميع ولده من بعدهم.
ويحتمل أن يكون أراد به: ثم على أعقاب من مات منهم من بعده وهو الأظهر من أرادة المحبس على ما بيناه. فالقول بأن ذلك ليس بنص ليس بقول.
اعتبار المقاصد بين المالكية والحنفية.
ولو قال: انه الأظهر من مجرد اللفظ، وسلمنا ذلك له، لما لزم اتباع مجرد ظاهر اللفظ، إذا خالفه المعنى؛ لأنا انما تعبدنا بمعاني الألفاظ دون مجردها. ولو اتبعنا مجردها دون معانيها لعاد الايمان كفرا والدين لعبا، لأن الله عز وجل يقول:
{فاعبدوا ما شئتم من دونه} [سورة الزمر الآية: 15]