ومما يدل على أن قول المحبس ثم على أعقابهم من بعدهم يحتمل أن يريد: ألا يدخل ولد منهم في الحبس الا بعد موت أبيه، دليلا ظاهرا، أنه لو كان حيا فقال: هذا الذي أردت لوجب أن يصدق في ذلك بلا خلاف.
بساط قصد المحبس
قال أبو الوليد رضي الله عنه: فلما احتمل أن تكون هذه ارادته، وكان الاصل: أن يولد الرجل أحق بماله، بعد موته، من أخيه، وجب الا يعدل بحظ من بني المحبس عن ولده إلى اخوته إلا بنص ولا نص في ذلك على ما بيناه، لاسيما والذي يغلب على الظن أن المحبس إلى هذا قصد وانما أراد ان يجعل هذا الحبس لبنيه على سبيل الميراث، فلم يقل: وعلى أعقابهم، لئلا يدخل الولد مع أبيه فيه وقال: ثم على اعقابهم، لئلا يدخل معه في حياته، ولم يرد ألا يدخل معه حتى ينقرض أعمامه، لأن هذا خلاف ما يعلم من فطرة الناس وما جبلوا عليه في أشفاقهم من أن ينفرد بعض اولادهم بميراثه، دون ولد من مات منهم في حياته قال أبو الوليد ابن رشد، رضي الله عنه: وقد جاءني غير واحد يسألني عن حيلة في أن يصير إليهم، بعد موته من ماله، مثل نصيب أبيهم، فلم أجد له وجها إلا ان يوصي لهم بثلثه، أو بما شاء منه.