الأب إذا انفرد، كان له المال كله، وله مع البنتين السدس فريضة وله مع أهل الفرائض ما فضل عن فرائضهم ان فضل السدس أو أكثر فان فضل أقل منه لم ينقص الا ما نقصه العول.
وللأم إذا لم يكن ولد، أو اثنان من الاخوة أو الأخوات، فصاعدا كانوا شقائق أو لأب أو لأم، الثلث فريضة، لا تزاد عليه ولا تنقص منه الا أن ينقصها العول.
فان كان للمتوفى ولد أو ولدان ذكرا كان أو أنثى أو اثنان من الاخوة أو الأخوات فصاعدا كانوا شقائق أو لأب أو لأم، ورثا أو حجبا فلهما السدس، فريضة لا تزاد عليه ولا تنقص منه الا أن ينقصها العول.
فهذا حال الأم، الا في الغراوين، وهما زوجة، وأبوان وزوج وأبوان فلها فيهما ثلث ما بقي بعد فريضة الزوج أو الزوجة.
ميراث الجدات.
باب ميراث الجدات.
وللجدة الواحدة من قبل أب كانت أو من قبل أم السدس إذا انفردت فان اجتمعتا فالسدس بينهما بنصفين.
فان كانت التي من قبل الأم أقرب فالسدس لها دون التي للأب وان كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما بنصفين.
ولا يرث من الجدات الا جدتان: أم الأم وأمهاتها، وأم الأب وأمهاتها وأما أم أبي الأب، وأم أبي الأم فانهما لا ترثان.