ميراث الزوجين.
باب ميراث الزوجين.
للزوج من امرأته النصف، ان لم يكن لها ولد، فان كان لها ولد ذكرا أو أنثى، منه أو من غيره، أو ولد ولد ذكر، فله الربع.
وللزوجة من زوجها الربع، ان لم يكن له ولد، فان كان له ولد ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها، أو ولد ولد ذكر، فلها منه الثمن.
فان كان للرجل زوجتان، فالثمن، أو الربع بينهن بالسواء، لا يزدن على ذلك شيئاً والمدخول بهن أو غير المدخول بهن في الميراث سواء.
ميراث الجد.
باب ميراث الجد.
وميراث الجد للأب، وان علا كميراث الأب، إذا لم يكن دونه ولا ترك المتوفى إخوة شقائق، أو لأب، الا في الغراوين، فان للأم معه ومع الزوجة، أو الزوج الثلث، بخلاف ما لها مع الأب، فيرث الجد المال كله، إذا انفرد، فان كان معه أهل فرائض، فرض له السدس، ولم ينقص منه، الا أن ينقصه العول.
ميراث الاخوة الأشقاء والاخوة للأب.
باب الاخوة الشقائق وللأب.
الأخ الشقيق، إذا انفرد، كان له المال كله؛ فان كانوا أكثر من واحد فالمال بينهم على عددهم، وهو مع أهل الفرائض، عاصب، فيما بقي لهم، فان استكملوا المال، لم يكن له أولهم إن كانوا عددا شيء الا أن يكون في الذين استكملوا المال اخوة لأم، ورثوا الثلث، فيشاركونهم فيه على أنهم اخوة للأم، وتسمى هذه الفريضة المشتركة،