واحدة أو أكثر منهم والمال بين جميعهم: للذكر مثل حظ الاثنيين فان كان مع البنين من له فرض مسمى بدئ به وكان ما فضل بينهم للذكر مثل حظ الاثنيين، ان كانوا ذكورا واناثا، أو بينهم بالسواء ان كانوا ذكورا، وان كن اناثا فلهن مع أهل الفرض فرائضهم كاملة الا ان نقصها العول.
وبنوا الأبناء كالأبناء في عدم الأبناء، ذكرهم كذكرهم، واناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون.
ولا شيء لبني الابن ذكورا كانوا أو اناثا مع الابن الذكر ولهم مع البنت أو البنات ما يفضل عن فرائضهن على السواء ان كانوا ذكورا وللذكر مثل حظ ما للأنثيين ان كلنوا ذكورا واناثا فان كانوا اناثا فلا شيء لهن مع البنيتين فصاعدا، الا أن يكون معهن ابن ابن أبعد منهن أو بازائهن فيرد عليهن، ويكون الفضل بينهن وبينه، للذكر مثل حظ الأنثيين أنثيين.
ولهن مع البنت الواحدة السدس تكملة الثلثين، ولا شيء لمن تحتها من بنات الأبناء الا أن يكون معهن ابن ابن بازائهن أو أبعد منهن فيرد عليهن ويكون الفضل بينهن للذكر مثل الأنثيين.
ميراث الأب والأم
باب ميراث الأبوين.