من ست مائة التى غرمتها، بثلاث مائة، مائة منها على، من أصل الدين، لا أرجع بها على أحد، والمائتان غرمتها بالحمالة؛ خمسون عنك، ومائة وخمسون بالحمالة عن أصحابك إلى الخمسين التى غرمت عنك من أجل الدين، ونصف ما غرمت بالحمالة زائدا على ما غرمت أنت وذلك اثنان وستون ونصف؛ لأننى غرمت انا مائة وخمسين بالحمالة، وغرمت أنت بها خمسة وعشرين، لأن الخمسة والسبعين، التى غرمت بالحمالة للثانى، قد رجعت منها على الرابع بخمسين، فأتسقط الخمسة والعشرين، التى غرمت أنت من المائة والخمسين، التى غرمت أنا، تبقى اثنان وستون ونصف نصف فإذا دفع ذلك إليه اعتدلا بما غرما بالحمالة من أصل الدين.
الثانى يلقاه الأول والثالث، ويتعادلون فيما غرموا بالحمالة.
فصل. فإن لقيا جميعا، الثانى، الذى أخذ منه الأول ثلاث مائة، ورجع هو على الثالث بمائة وخمسة وعشرين، رجعا عليه بأربعة، وسدس أربعة، وسدس، فيعتدلون، ثلاثتهم، فيما غرموا بالحمالة.
وذلك أن الأول والثالث غرما بالحمالة، على هذا، مائة وخمسة وسبعين، سبعة وثمانين ونصفا كل واحد منهما، وغرم الثانى بالحمالة خمسة وسبعين فذا رجعا عليه باربعة وسدس اربعة، وسدس، اعتدلوا ثلاثتهم فيما غرموا بالحمالة، وكان كل واحد منهم قد ادى بها ثلاثة وثلاثين وثلثا.
الكفيل الرابع يلقى واحدا من الاثنين الباقين.
فصل: لقى الرابع المأخوذ منه خمسون، أحد الاثنين الباقيين رجع عليه، على هذا الترتيب، بثمانية عشر وثلاثة أرباع، لأنه يقوله له: