غرمت أنا خمسين: خمسة وعشرون منها واجبة علىّ، لا أرجع بها على أحد وخمسة وعشرون بالحمالة عنك وعن صاحبك الغائب الباقي، اثني عشر ونصف عند كل واحد منكما، فادفع الي الاثني عشر ونصفا، التي أديت عن صاحبك الغائب بالحمالة لأنك حميل معي به، فيأخذ منه ثمانية عشرة وثلاث أرباع الباقي، على ما قلناه.
الخامس يلقى السادس
فصل، وان لقي هذا الخامس المأخوذ منه ثمانية عشرة وثلاثة أرباع الباقي من الستة رجع عليه بستة وربع التي أدى عنه لا غير، لأن الاثنى عشر ونصفا انما أداها عن نفسه فلا يرجع بها على احد.
وهذه الثلاثة الأوجه لم يذكرها في الكتاب.
وعلى هذا القياس والعمل، يرجع الأول والثاني والثالث على الرابع وعلى الخامس وعلى السادس بما أدوا عنهم مما يجب عليهم في خاصتهم وبما يجب عليهم مما أدوا عن أصحابهم، بالحمالة، لقوهم مقترنين أو مجتمعين، حتى يستووا فيما أدوا، فيكون كل واحد منهم قد أدى مائة مائة، كما وجب عليه من أصل الدين.
الأول والثاني والثالث يلتقون بالرابع، وقد رجع الآخر على الخامس
فصل فان لقي الأول والثاني والثالث معا، بعد ان استووا في الغرم، على ما رتبناه، الرابع الذي غرم خمسين ورجع منها على الخامس بثمانية عشر وثلاثة أرباع، فانهم يرجعون عليه بمائة وأربعة عشر ونصف ثمن، لأنهم يقولون له: أدينا نحن خمس مائة وخمسين، كل واحد منا مائة وثلاثة وثمانين وثلثا، وأديت أنت أحدا وثلاثين وربعا، والواجب عليك ربع الجميع، لأنك رابعنا، وذلك مائة وخمسة وأربعون، وثمنان ونصف ثمن،