لأن الأول كان قد رجع عليه بثلاثة مائة، فيرجع هو منها على الثالث بمائة، وخمسة وعشرين، على ما بيناه، فبقى له مما أدى عن الثلاثة بالحمالة خمسة وسبعين، لأن المائة منها واجبة عليه في خاصته، لم يؤدها بالحمالة، فيرجع الأول والثالث على هذا الثانى بخمسة وعشرين اثنا عشر ونصف لكل واحد منهما، ان لقياه معا، فيصير الأول والثانى والثالث قد أدى كل واحد منهم بالحمالة عن الثلاثة الباقين، مائة، وعن أنفسهم مائة مائة، فاعتدلوا في ذلك، بمنزلة أن لو لقياه معا.
ألا ترى أن الأول والثانى اللذين غرما الثلاث مائة لو لقيا الثالث معا، لرجعا عليه بمائةلأنهما كانا يقولان له: قد أدينا ست مائة، منها عن أنفسنا مائتان في خاصتنا وأر بع مائة عنك، فادفع الينا المائة التى أديناعنك، وثلث الثلاث مائة، التى أديناها عن أصحابك الثلاثة، لأنك حميل معنا بهم، فعليك ثلثها، فيأخذان منه [87] المائتين ويقتسمانها بينهما بنصفين، وهذه الزيادة في هذا الوجه سكت / عنها في المدونة ولم يذكرها فيها، وبها تتم.
الأول يلقى الثالث، بعد أن رجع الثالث على الرابع بخمسين ويعادلهما
فيما غرما بالحمالة
فصل: فهذا ما ذكره في المدونة من وجوه هذه المسألة مشروحا مبينا.
ولو كان انما لقى الأول الثالث بعد أن رجع على الرابع بالخمسين، على ما نزلناه، لوجب أن يرجع عليه بمائة واثنى عشر، ونصف.
وتفسير ذلك: أنه كان يقول: غرمت أنا ثلاث مائة، لأنى رجعت،