بالحمالة عنك وعن صاحبك الغائبين، خمسة وعشرين عن كل واحد منكم، فادفع إلى الخمسة والعشرين، التى أديت عنكفى خاصتك، وخمسة وعشرين، نصف الخمسين التى أديت عن صاحبك بالحمالة، لأنك حميل معى بها، فيأخذ منه الخمسين.
التعادل بين الأول والثانى والثالث فيما أدوه عن أنفسهم، وحمالة عن الباقين
فصل ثم قال في الكتاب: «فان لقى الرابع الآخر من الأولين لم يرجع على الرابع بشىء» يريد: أن الأول، الذى غرم الست مائة، ورجع منها على الثانى، بثلاث مائة، لقى الثالث، الذى رجع عليه الثانى، بمائة وخمسة وعشرين، ولم يرجع هو بعد، عليه بشىء، ويريد ان لقيه ان يرجع هو على الرابع بالخمسين، وسماه في الكتاب رابعا، لأن الباقين ثلاثة، فهو رابعهم، وهو ثالث الغارمين.
«فيرجع عليه بما أدى عنه من الدين، وذلك خمسون درهما، وينظر فيما بقى، مما أداة بالحمالة عنه فاذا هو خمسون درهما، وقد أدى الرابع بالخمالة خمسة وسبعين ومائة، بسبعة وثلاثين ونصف، حتى يعتد لا عشر ونصفا، «يريد: أن الأول والثالث، اللذين التقيا، هما اللذان اعتدلا فيما غرما بالحمالة: وأما الثانى فانما أدى بالحمالة خمسة وسبعين،