ونصف ما أديت عن أصحابك بالحمالة وذلك مائتان لانك حميل معى بهم، فباخذ منه ثلاث مائة فيستويان فيما غرما أنفسهما، والحمالة عن اصحابها.
من تحمل نصف الالتزام يلقى، بدوره واحدا من الكفلاء
فصل فان لقى الثانى المأخوذ منه الثلاث مائة الثانى من الخمسة الباقين، فانه يرجع عليه بمائة وخمسة وعشرين لأنه يقول له، أديت انا ثلاث مائة، المائة الواحدة منها عن نفسى، لا أرجع بها عن أحد، والمائتان الباقيتان عنك وعن أصحابك الثلاثة، الغيب الباقين، خمسون خمسون عن كل واحد منكم، فادفع إلى الخمسين التى ديت عن أصحابك بالحمالة، لأنك حميل معى بهم.
وهذا كله بين، لا اشكال فيه في الكتاب.
هذا الغارم للمائة والخمسة والعشرين يلقى واحدا من الكفلاء
ثم قال فيه: «وكذلك إذا لقى الرابع، المأخوذ منه المال، الثالث من الباقين، فانه يلأخذه بما أدى عنه من أصل الدين، وبنصف ما أدى عن أصحابه».
وهو كلام فيه احتمال يفتقر إلى بيان، ومراده به: أن الثالث من الغارمين، المأخوذ منه مائة وخمسة وعشرون، لقى أحد الثلاثة الباقين، وسماه «رابعا» لأنه رابع
للباقين، فرجع عليه بخمسين، لأنه يقول له: أديت انا مائة، وخمسة وعشرين، خمسون منها عن نفسى من المائة الواجبة على، من أصل الحق، لا أرجع على أحد، وخمسة وسبعين