ولو أراد أحدهما، على هذا القول، إذا ابرأا الغاصب على ان يقتسما الطعام المخلوط على الكيل: أن يعطي صاحبه مكيلة طعامه ويأخذ جميع الطعام المخلوط لكان ذلك حلالا جائزا إذا رضيا.
ولو أراد احدهما، قبل ان يبريا الغاصب، أن يعطي صاحبه عن الغاصب، مكيلة، لم يجز ذلك لأنه يصير قد ابتاع الطعام المخلوط بالمكيلة التى وجبت له على الغاصب وبالمكيلة التي أعطى صاحبه عن الغاصب فيكون بمنزلة من باع مدي قمح بمدي طعام، أحدهما أرفع منه والثاني أدنى منه.
ولو أخذ أحدهما من الغاصب مكيلة طعامه لم يكن لصاحبه أن يشارك الغاصب في الطعام المخلوط، بمكيلة طعامه التي وجب له عليه الا برضاه.
فهذا هو وجه القول في هذه المسألة وقد تكلم عليها أبو اسحق التونسي وغيره في كتاب الوديعة وكتاب الغصب فلم يحصلوا الرواية ولا جروا في ذلك على أصل.
وبالله التوفيق.
وقال الفقيه الإمام الحافظ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد رضي الله عنه.
ان سأل سائل عن تفسير مسألة الستة الكفلاء، الواقعة في كتاب الكفالة من المدونة لغير ابن القاسم ومعرفة الحكم في رجوع من غرم