منهم جميع المال، أو أكثر مما عليه منه بسبب الحمالة على أصحابه إذا لقيهم مجتمعين أو مفترقين ووجه العمل في ذلك.
عندما يلقى الغارم الكفلاء مجتمعين.
فالجواب عنه:
أن الحكم في ذلك هو أن يرجع من غرم المال شيئاً بسبب الحمالة على أصحابه بما غرم عنهم، على السواء ان لقيهم مجتمعين.
عندما يلقى الغارم الكفلاء متفرقين.
وان لقيهم متفرقين واحد بعد واحد، رجع على من لقي منهم بما ينوبه مما أدى عنه بسبب الحمالة وبنصف ما ينوب ما أدى عن صاحبه.
وان لقي منهم اثنين معا رجع على كل واحد منهما بما ينوبه مما أدى عنه بالحمالة وبثلثي ما ينوب ما أدى عن الباقين.
وان لقي منهم ثلاثة معا رجع على كل واحد منهم بما ينوبه من ذلك وبثلاثة ارباع ما ينوب ما أدى بالحمالة عمن غاب.
عندما يلقى غارمان بقية الكفلاء.
وان لقي اثنان منهم واحدا رجعا عليه بما أديا عنه من أصل الحق وبثلث ما أديا عن أصحابه بالحمالة.
وان كانوا ثلاثة فلقوا واحدا، رجعوا عليه بما أدوا عنه في خاصته وبربع ما ادوه عن أصحابه، بالحمالة، فاقتسموا ذلك بينهم بالسواء.