حكم العداء ولأن البيع، أيضا، انما يكون برضا المتابعين والغاصب في هذه المسألة محكوم عليه بأخذ الطعام، المخلوط فيه، شاء أو أبى وما يوجبه الحكم بين الشريكين لا يعتبر في ذلك رضا. فليس بحقيقة بيع ألا ترى أنه قد روى عن ابن القاسم فيمن حلف ألا يبيع سلعة فاغتصبها منه غاصب ففاتت عنده بنقصان كثير أنه لا حنث عليه في أخذ عوضها منه، وقد قال ابن حبيب فيمن سرق منه جلد أضحيته، أنه يقضي له على السارق بالقيمة ويتمولها ويأكلها ولا شيء عليه، ومثل هذا كثير.

فإن أراد أحدهما على هذا القول أن يعطي صاحبه مكيلة طعامه، ويأخذ جميع الطعام المخلوط، لم يكن ذلك له ولو رضي صاحبه بذلك لكان حراما ولا يحل، لأنهما لما أسقطا العداء عن الغاصب وجب أن يكون الطعام المخلوط بينهما على القيم، فإذا أعطى أحدهما فيما وجب له من الطعام المخلوط مكيلة طعامه فقد تبايعا الطعام بالطعام من صنف واحد متفاضلا.

فصل ويأتي على قياس القول الثاني وهو أن ليس للمغصوب منهما أي يبريا الغاصب ويأخذا الطعام المخلوط الا برضاه: ان ذلك لا يكون لهما برضاه، الا أن يقتسما الطعام المخلوط على الكيل، لأنهما لو أبرياه برضاه من غير شرط، على أن يقسماه على القيم لكان ذلك بيع الطعام بالطعام متفاضلا؛ لأن كل واحد منهما قد وجب له على الغاصب مثل طعامه فإذا أخذ به ما وجب له من الطعام المخلوط بالقيمة، فقد باع الطعام بالطعام متفاضلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015