[81] ذلك واجب في القياس، لأنه انما يباع على ملكهما فلو حرم على صاحب القمح أن يأخذ من الطعام المخلوط أكثر من مكيلة قمحه لما حل له أن يأخذ ثمن ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها "
ويؤيد هذا، أيضا، قول ابن القاسم، في رواية عيسى من كتاب الغصب: إذا ذهب الغاصب فلم يعرف، لا أحب لهما أن يقتسماه يريد الطعام على الكيل؛ لأنه انما منع اقتسامه بينهما على الكيل من أجل ان الذي يوجبه الحكم أن يقسم بينهما على القيم، فيدخله التفاضل بين الصنف الواحد من الطعام.
ولفظه: لا أحب ها هنا ليست على بابها والمراد بها: لا يحل ومثل هذا كثير في التجاوز في الألفاظ.
تكييف قسمة الطعام المخلوط على القيمة
فان قال قائل: إذا كان الواجب لكل واحد من المغصوب منهما على الغاصب مكيلة طعامه فرضيا أن يبرياه، ويقتسما الطعام المخلوط بينهما على القيم، فقد باع كل واحد منهما ما وجب له على الغاصب بما تصير له بالقيمة من الطعام المخلوط وذلك التفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل؛
فالجواب: أن ذلك ليس ببيع، انما ذلك أمر أوجبه الحكم بين الشريكين المغصوب منهما الطعام، بعد أن فرط إبراؤهما الغاصب من