تطبيق الحالات الاربع على الابن

فصل، ولا يخرج عن هذا التفصيل الذي فصلناه وقسمناه إلى اربعة اقسام، شيء من الاختلاف الحاصل بين اصحابنا في هذا الباب.

وأنا أذكر من ذلك ما حضر لي حفظه باخصر ما اقدر عليه، ان شاء الله.

أما الابن فهو في ولاية أبيه، ما دام صغيرا، لا يجوز له فعل الا بإذنه ولا هبة ولا صدقة، وان كان ذلك باذنه، فاذا بلغ فلا يخلو امره من ثلاثة احوال:

احدها: ان يكون معلوم الرشد.

والثاني: ان يكون معلوم السفه.

والثالث: ان يكون مجهول الحال، لا يعلم رشده من سفهه.

فأما إذا كان معلوما بالرشد، فأفعاله جائزة، ليس للاب ان يرد شيئاً منها وان لم يشهد على اطلاقه من الولاية، فقد خرج منها من بلوغه مع ما ظهر من رشده.

وأما إذا كان معلوما بالسفه فلا يخرجه الاحتلام من ولاية ابيه وأفعاله كلها مردودة: غير جائزة.

وأما إذا كان مجهول الحال لا يعلم رشده من سفهه؛ فاختلف فيه على قولين احدهما: انه محمول على سفهه، حتى يثبت رشده وهو نص رواية يحيى عن ابن القاسم في كتاب الصدقات والهبات، قال فيها: ليس الاحتلام بالذي يخرجه من ولاية ابيه، حتى تعرف حاله، ويشهد العدول على صلاح امره، وهو ظاهر سائر الروايات عنه وعن مالك [50] رحمه الله في المدونة وغيرها، من ذلك ما وقع في المدونة في الكتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015