الاول من النكاح وفي كتاب الهبة والصدقة وفي متاب الجعل والاجارة.
والثاني: انه محمول على الرشد حيث يثبت سفهه، ويخرج بالاحتلام من ولاية ابيه، إذا لم يعرف سفهه، وان لم يعرف رشده روى ذلك زياد عن مالك، وهو ما وقع في اول كتاب النكاح في المدونة في قوله: إذا احتلم الغلام فله ان يذهب حيث شاء الا ان يتأول انه اراد: بنفسه لا بماله كما تأول ابن أبي زيد رحمه الله.
واستحسن بعض الشيوخ الا يخرج من ولاية ابيه حتى يمر به بعد الاحتلام العام ونحوه، والى هذا ذهب ابن العطار في وثائقه؛ على انه اضطرب في ذلك قوله فذكر انه يجوز للرجل تسفيه ابنه الا ان يكون معلوما بالسفه، ولم يفرق بين قرب ولا بعد.
وحكى غيره من الموثقين: ان تسفيهه جائز، وان لم يعلم سفهه، إذا كان بحرارة بلوغه قبل انقضاء عامين.
فصل: فان مات الاب، وهو صغير، وأوصى به إلى احد، او قدم عليه السلطان، فلا يخرج من ولاية وصي ابيه او مقدم السلطان، حتى يخرجه منها الوصي او السلطان ان كان الوصي مقدما من قبله.