[2]

وأما الحال التي يحكم له فيها بحكم الرشد، وان علم سفهه، فمنها حال السفيه إذا لم تثبت عليه ولاية من قبل أبيه ولا من قبل السلطان على مذهب مالك وأكثر أصحابه، خلافا لا القاسم ايضا، وحال البكر اليتيمة إذا لم تكن في ولاية على مذهب سحنون.

[3]

وأما الحال التي يحكم فيها بحكم السفه، ما لم يظهر رشده، فمنها حال الابن بعد بلوغه، في حياة ابيه، على المشهور في المذهب، وحال البكر ذات الاب، أو اليتيمة التي لا وصي لها إذا تزوجت ودخل بها زوجها من غير حد ولا تفرقة بين ذات الاب واليتيمة، على رواية ابن القاسم عن مالك، خلافا لمن حد في ذلك حدا، أو فرق بين ذات الاب واليتيمة على ما سنذكره ان شاء الله.

[4]

فصل: وأما الحال التي يحكم له فيها بحكم الرشد، مالم يظهر سفهه فمنها حال البكر المعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها، واختلف في حده، أو التي دخل بها زوجها، ومضى لدخوله بها العام او العامان او السبعة اعوام، على الاختلاف في الحد المؤقت في ذلك بين من وقته، او حال الابن ذي الأب بعد بلوغه والابنة البكر ذات الاب بعد بلوغها على رواية زياد عن مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015