بكراء المثل، لزمه ذلك؛ وإن كان السكنى إلى غير أجل نظر إلى قدر ما يرى أنه أراد بسكناه، فيكون ذلك كالأجل المضروب، إلا أن يدعي أنه أراد دون ذلك، فيصدق فيه مع يمينه.
وبالله التوفيق.
السؤال التاسع عشر، في بيع أصول الكروم من النصارى، هل يجوز ذلك، وهم يعصرون ثمرتها خمرا، أم لا؟ وكيف إن لم يجز ذلك، ووقع البيع، هل يفسخ، أم لا؟.
الجواب عليه: ذلك مكروه، ولا يبلغ به التحريم فيفسخ.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
السؤال الموفي العشرين، في المتقبلين للفنادق والأرحاء، إذا قل الواردون لسكنى الفنادق، والطعام للطحن، هل ذلك جائحة يُحَطُّ بها الكراء عنهم، أم لا؟.
الجواب عليه: إذا قل الواردون من البلاد لسكنى الفنادق المكتراة المتحدة للنزول فيها، من فتنة أو خوف، حدث في الطريق، وما أشبه ذلك، أو قل الواردون للطحن في الأرحاء المكتراة، لجهد أصاب أهل ذلك المكان، وما أشبه ذلك، كان ذلك عيبا فيما اكتراه المكتري، يكون مخيرا بين أن يتمسك بكرائه، أو يرده، ويفسخه عن نفسه، فإن سكت،