وإن ادعت ذلك بعد الأربعة الأشهر ونحوها، صدقت دون يمين، وإن ادعت ذلك بعد الستة أشهر، ونحوها، صدقت مع يمينها.
واختلفت إن ادعت ذلك بقرب انقضاء الحول، فقيل: إنها تصدق مع يمينها، وقيل: إنها لا تصدق، إلا أن يكون سمع ذلك من قولها قبل ذلك.
وإن ادعت ذلك بعد انقضاء الحول، لم تصدق حتى يراها النساء، فيصدقنها فيما ادعت من ذلك.
هذا الذي يأتي، في هذه المسألة، على مذهب ابن القاسم في العتبية، وكتاب ابن المواز.
وبالله التوفيق.
السؤال الثامن عشر، فيمن أسكن أحدا منزله، فسكنه مع زوجه، وطلقها فيه، وأراد رب الدار إخراج المرأة من داره، ولا تعتد بها.
هل يقضى له بذلك أم لا؟ وكيف إن لم يقض له بذلك، هل يلزم المطلَق الكراء طول العدة، أم لا؟
الجواب عليه: إن كان أسكنه حياته، أو إلى أجل مسمى، فليس له أن يخرجها، إلا أن ينقضي الأجل، أو يموت، إن كان أسكنه حياته، قبل أن تنقضي عدتها، فيكون من حقه أن يخرجها.
فإن رضي أن يبقيها بعد انقضاء أجل السكنى حتى تنقضي عدتها،