ولم يقم حتى مضت المدة، أو بعضها، لزمه جميع الكراء؛ ولا يسقط عنه الكراء إلا بجلاء أهل ذلك الموضع؛ حتى تبقى الرحى معطلة لا تطحن، والفنادق خالية لا تسكن.
ولا يلزم المكري إذا قلت الواردة أن يحط المكتري من كرائه، بقدر ما نقص من الواردة، بغير رضاه، وإنما يوجب ذلك للمكتري التخيير، على ما وصفناه.
السؤال الحادي والعشرون. المكتري للحوانيت، إذا قلت التجارة لضعف الناس في مثل هذا العام، هل هي جائحة يحط عنهم من الكراء بقدر ما نَقَصُهم من التجر؟ وكيف إن كانت الحوانيت للأحباس، هل حكمها وحكم غير المحبسة سواء، أم لا؟.
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
وليست قلة التجر في الحوانيت المكتراة، بما أصاب الناس من ضعف الحال، بجائحة يكون للمتكري لها القيام بها، سواء أكانت الحوانيت للأحباس، أو لم تكن، الحكم في ذلك سواء.
وإن رأى القاضي في حوانيت الأحباس أن يحط عن المكتري، من الكراء لما تشكوه، على سبيل الاستيلاف، جاز، كما يجوز للوكيل المفوض إليه أن يحط من أثمان ما باع لموكله، على هذا الوجه.
وبالله التوفيق.