إلى سائر الأدلة، وهي بحمد الله كثيرة، جلية في القرآن والسنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدلة العقول.
وبالله التوفيق.
مسألة نفقة من استلحقه رجلان.
انظر إذا كبر صغير، وقد استلحقه رجلان، وأنفقا عليه حتى كبر، فافتقر هذان الرجلان، هل عليه نفقتهما أم لا؟، أو افتقر أحدهما؟.
الظاهر أنه لا يخرج، إذا افتقرا، إلا نفقة رجُلٍ واحد، يقتسمانه بينهما، بعد أيمانهما، وإن افتقر الواحد فعليه نصف نفقة رجل واحد، يدفعها إليه، لأنه إنما أنفق عليه نصف النفقة. قاله بعض أصحابنا. وهو صحيح؛ لأنهما كما أنفقا عليه جميعا نفقة واحدة، وكذلك تقسم بينهما نفقة واحدة.
وانظر إذا مات المستلحق، وترك مالا.
قال ابن رشد، رضي الله عنه: يحلفان ويقتسمان، وأما إن ماتا هما معا، أو مات أحدهما، فإنه يقال له: وآلِ من شئت منهما، وخذ ميراثك منه، ولا يصح لك أن تأخذ ميراثهما معا.
وبالله التوفيق.
مسألة نكاح من مدينة بطليموس.
سئل الفقيه الإمام، القاضي، أبو الوليد، رحمه الله، عن رجل من