أهل العلم والمعرفة الصحيحة، تزوج امرأة نكاح متعة، إلى أجل مسمى، بلا ولي، ولا صداق، إلا نصف درهم من هذه القراريط اليوسفية، فقرره الحاكم على الوطء، فأقر به، فأمر أن يقيم البينة على ما ادعى من هذا النكاح، فسار إلى داره، وسار معه غلام الحاكم، فأخرج صداقا، تضمن ما قال، وفيه شهادة شاهدين غير عدلين. فقال له رجل من أهل المجلس: أما كفى أنك تزجت نكاح المتعة وهو حرام، وأوقعته بلا ولي ولا صداق، ما أنت إلا زانٍ. فقال الناكح: لا أنكر تحريم نكاح المتعة، غير أني تعلقت فيه بما يحكى من الخلاف عن ابن عباس وغيره.
وسبَبُ هذا الزواج: أني علقتها، وكنت ممن لا يقدر على زواجها، صحيحا؛ مخافة أبي، ليس كان يتركني، ولا كانت تصلح لمثلي، فرأيت التعلق بالاختلاف المذكور خيرا من الزنا.
وقولكم: إني أوقعته بلا ولي ولا صداق، فهي صفة نكاح المتعة، ولا يحتاج فيه إلى أكثر من إذن المرأة، وأن تعقد له على نفسها؛ لأنها تؤاجر سلعتها، وإنما تحتاج إلى الولي في الموضع الذي يتأبد فيه ملك بضعها بوجه النكاح.
وأما قولكم: بلا صداق، فالقائل بجواز المتعة لا حد عنده لأقل الصداق.