*واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم/ 1:
فقال أبو حنيفة: لا تجب سواء جهر الإمام أو خافت، فإن قرأ كره تحريما 2.
وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة 3، بل كره مالك/4 للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام، بل يستمع قراءة الإمام 5.
وقال أحمد: يستحب له القراءة فيما خافت فيه الإمام 6.
وقال الشافعي: تجب القراءة على المأموم 7.
وقال الأصم 8، والحسن بن صالح: القراءة سنة 9.