*واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم/ 1:

فقال أبو حنيفة: لا تجب سواء جهر الإمام أو خافت، فإن قرأ كره تحريما 2.

وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة 3، بل كره مالك/4 للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام، بل يستمع قراءة الإمام 5.

وقال أحمد: يستحب له القراءة فيما خافت فيه الإمام 6.

وقال الشافعي: تجب القراءة على المأموم 7.

وقال الأصم 8، والحسن بن صالح: القراءة سنة 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015