*واختلفوا في تعيين ما يقرأ:
فقال الشافعي 1 وأحمد 2: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة.
وقال مالك: تتعين في الصبح 3.
وقال أبو حنيفة: لا تتعين 4.
*واختلفوا في البسملة:
فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة 5.
وقالت6 الثلاثة: ليست آية منها 7.
*وهل يأتي بها أم لا؟
فقال مالك: لا يأتني بها 8.
وقال أحمد: يأتي بها سرا 9.
وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة 10.