*واختلفوا في التعوذ:
فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى 1.
وقال الشافعي 2 وأحمد 3: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة.
وقال مالك: لا يتعوذ 4.
وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة 5.
*واختلفوا في القراءة:
فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ومن المغرب 6.
وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة 7.
وقال الشافعي 8 وأحمد 9: تجب القراءة في كل الركعات.