(فصل في الأوقات)
*أجمعوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس 1، وأنها تجب عند الشافعي ومالك بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهو آخر وقتها على المختار عندهما 2.
وقال أبو حنيفة: يتعلق بآخر وقتها 3، وأن الصلاة في أوله أفضل 4.
*وأول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وزاد في زيادة، وآخر وقتها إلى غروب الشمس 5.
*وأول وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر عند إمامنا الشافعي 6.
وقال مالك: لا آخر له7.