*ولا يعتد بأذان النساء 1
*وهل له أجرة على الأذان؟
قال أبو حنيفة 2وأحمد 3: لا أجرة له.
وقال الشافعي ومالك: يجوز أخذ الأجرة 4.
*وإذا لحن في أذانه صح الأذان 5.
وقال بعض أصحاب أحمد: لا يصح 6.