*ولا يعتد بأذان النساء 1

*وهل له أجرة على الأذان؟

قال أبو حنيفة 2وأحمد 3: لا أجرة له.

وقال الشافعي ومالك: يجوز أخذ الأجرة 4.

*وإذا لحن في أذانه صح الأذان 5.

وقال بعض أصحاب أحمد: لا يصح 6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015