*واختلفوا في المستحاضة:
فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز 1.
وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض2.
وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد 3 أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة 4.
*ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت 5.
*وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ 6 ما يحرم بالحيض 7.
واختلفوا في أكثره:
فقال أبو حنيفة 8 وأحمد 9: أربعون يوما.