*واختلفوا في المستحاضة:

فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز 1.

وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض2.

وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد 3 أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة 4.

*ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت 5.

*وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ 6 ما يحرم بالحيض 7.

واختلفوا في أكثره:

فقال أبو حنيفة 8 وأحمد 9: أربعون يوما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015