وقال مالك 1 والشافعي 2: ستون يوما.
وقال الليث 3: سبعون يوما 4.
*وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة 5.
وقال أحمد: يكره قبل الأربعين6.
* * * * *