وقال مالك 1 والشافعي 2: ستون يوما.

وقال الليث 3: سبعون يوما 4.

*وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة 5.

وقال أحمد: يكره قبل الأربعين6.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015