وقال مالك: تمكث خمسة عشر يوما 1.
وقال الشافعي: إن ميزت ترد للتمييز، وإلا فخمسة عشر 2.
وقال أحمد: تمكث غالب عادة النساء، وهي ست أو سبع 3.