(باب الغسل)
*أجمع الأئمة على وجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال 1.
وقال داود، وجماعة من الصحابة – رضي الله عنهم -: إن الغسل لا يجب إلا بالإنزال 2.
*ولا فرق بين فرج البهيمة / 3 والآدمي عند الثلاثة 4.
[وقال أبو حنيفة 5: لا يجب الغسل من فرج البهيمة والميتة إلا بالإنزال] 6.
* [ويوجبه خروج مني بلذة عند أحمد 7] 8.