*ومن نزع خفه وهو بطهر المسح غسل قدميه عند أبي حنيفة 1 والشافعي 2.
وقال أحمد 3 ومالك 4: إن طالت مدة المسح يستأنف الطهارة.
وقال الحسن البصري 5 وداود 6: لا يغسل ولا يستأنف، ويصلي على حاله حتى يحدث.
* * * * *