وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة 1 وجب الغسل 2.
*ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي 3.
وقال الثلاثة: يشترط التدفق 4.
*وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي 5.
وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشراً وقت النوم 6.
*ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة 7.
وقال أحمد: إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج 8.