*وإذا كان في الخف خرق ولو يسيراً لم يجز المسح عليه عند الشافعي 1 وأحمد2.
وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق3، وهو قول للشافعي 4.
وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال 5.
وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه 6.
وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل 7.
وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز المسح عليه وإلا جاز 8.