*وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ 1.

*وعلى أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأخرى 2.

*واتفقوا على أن أول مدة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح 3.

وعن أحمد رواية: من وقت المسح 4.

وقال الحسن البصري: من وقت اللبس 5.

* ومتى انقضت 6 مدة المسح بطلت طهارته عند الثلاثة7.

وقال مالك: هو باقٍ على أصله 8 / 9.

ولو مسح في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم عند الثلاثة 10 / 11.

وقال أبو حنيفة: إذا مسح في الحضر، ثم سافر قبل انقضاء مدته أتم مسح مسافر 12.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015