*وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ 1.
*وعلى أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأخرى 2.
*واتفقوا على أن أول مدة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح 3.
وعن أحمد رواية: من وقت المسح 4.
وقال الحسن البصري: من وقت اللبس 5.
* ومتى انقضت 6 مدة المسح بطلت طهارته عند الثلاثة7.
وقال مالك: هو باقٍ على أصله 8 / 9.
ولو مسح في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم عند الثلاثة 10 / 11.
وقال أبو حنيفة: إذا مسح في الحضر، ثم سافر قبل انقضاء مدته أتم مسح مسافر 12.