(باب المسح على الخفين)

*يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عند الثلاثة 1.

وقال مالك: لا يؤقت، بل يمسح في الحضر والسفر إلى أن ينزعهما أو يجنب 2.

*والسنة أن يمسح من أعلاه وأسفله عند الثلاثة 3.

وقال أحمد: المسح على الأعلى فقط، فإن مسح أعلاه أجزأه بخلاف المسح من أسفله 4.

*واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح:

فقال أبو حنيفة: يجزي ثلاثة أصابع 5.

وقال الشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح 6.

وقال أحمد: يمسح الأكثر 7.

وقال مالك: يستوعب بالمسح محل الفرض 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015