(باب المسح على الخفين)
*يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عند الثلاثة 1.
وقال مالك: لا يؤقت، بل يمسح في الحضر والسفر إلى أن ينزعهما أو يجنب 2.
*والسنة أن يمسح من أعلاه وأسفله عند الثلاثة 3.
وقال أحمد: المسح على الأعلى فقط، فإن مسح أعلاه أجزأه بخلاف المسح من أسفله 4.
*واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح:
فقال أبو حنيفة: يجزي ثلاثة أصابع 5.
وقال الشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح 6.
وقال أحمد: يمسح الأكثر 7.
وقال مالك: يستوعب بالمسح محل الفرض 8.