وقال أبو حنيفة ومالك: إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح 1.
*وإذا مسح / 2 على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي وإلا أعاد 3.
وقال مالك: لا يعيد 4 وإذا أعاد فحسن 5.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا إعادة عليه 6.
*ومن لم يجد ماء ولا ترابا 7 وحضر وقت الصلاة صلّى بلا شيء وأعاد عند الشافعي 8.