وقال عطاء: لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا 1.
*ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله 2.
*ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين 3.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم 4.
*ومن بعضوه جبيرة 5، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم6.