وقال عطاء: لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا 1.

*ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله 2.

*ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين 3.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم 4.

*ومن بعضوه جبيرة 5، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015