وقال مالك في إحدى الروايتين عنه 1 وأحمد 2: لا إعادة لكن يقتصر على الفرض.
وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد أحدهما 3.
*ومن كان متطهراً وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد ما يزيلها به فإنه يتيمم لها كالحدث، ويصلي ولا يعيد عند أحمد 4، خلافاً للثلاثة فلا يتيمم للنجاسة عندهم 5.