وقال مالك في إحدى الروايتين عنه 1 وأحمد 2: لا إعادة لكن يقتصر على الفرض.

وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد أحدهما 3.

*ومن كان متطهراً وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد ما يزيلها به فإنه يتيمم لها كالحدث، ويصلي ولا يعيد عند أحمد 4، خلافاً للثلاثة فلا يتيمم للنجاسة عندهم 5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015