*ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما 1، خلافا لأبي حنيفة 2.
*وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند الشافعي 3.
وقال مالك: لا يعيد 4.
وقال أبو حنيفة: يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء 5.
*ومن خاف من استعمال الماء لتلف 6 عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم وصلى ولا إعادة /7 عليه 8.