*ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما 1، خلافا لأبي حنيفة 2.

*وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند الشافعي 3.

وقال مالك: لا يعيد 4.

وقال أبو حنيفة: يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء 5.

*ومن خاف من استعمال الماء لتلف 6 عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم وصلى ولا إعادة /7 عليه 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015