[فصل]

*لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع 1.

وعن داود الظاهري الجواز 2.

*ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة وتفسير أكثر منه، ودنانير 3، وقلب ورقة بعود 4.

وقال أحمد: له حمله بلا مس 5، وتصفحه بكُمِّه وبعود 6.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015