[فصل]
*لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع 1.
وعن داود الظاهري الجواز 2.
*ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة وتفسير أكثر منه، ودنانير 3، وقلب ورقة بعود 4.
وقال أحمد: له حمله بلا مس 5، وتصفحه بكُمِّه وبعود 6.
* * * * *