باب [التيمم]
*لا يرفع التيمم الحدث بالاتفاق 1.
وقال داود: يرفعه 2.
*ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء 4.
وبه قال 5 الثوري والحسن البصري 6.