وقال أحمد: إن طال نوم القاعد والراكع والساجد فعليه الوضوء 1.
*وعند الثلاثة إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بقي على طهارته 2، خلافاً لمالك 3.
* * * * *