وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة 1.
*وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام 2.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن / 3 المستحب غيرها 4.
وقال داود: [يجوز 5 الاستنجاء بما عدا الأحجار 6] 7.
* [و] 8 يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر 9 بالإجماع 10.