وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول 1.

وقال أبو حنيفة: ذرق 2 الطير المأكول كالحمام 3 والعصافير طاهر 4.

وهو القول القديم للشافعي5 وما عداه نجس 6.

* وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته 7.

* ولا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها 8.

والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة 9 أطراف حجر واحد10.

وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى 11.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015