وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول 1.
وقال أبو حنيفة: ذرق 2 الطير المأكول كالحمام 3 والعصافير طاهر 4.
وهو القول القديم للشافعي5 وما عداه نجس 6.
* وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته 7.
* ولا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها 8.
والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة 9 أطراف حجر واحد10.
وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى 11.