* ويحرم لبثه فوق حاجته 1، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء، [و] 2 تحت شجرة مثمرة عند أحمد 3، ويكره عند غيره 4.
* واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك 5. وأشهر الروايتين عند أحمد 6.
وقال أبو حنيفة 7 وأحمد في الرواية الأخرى 8: يكره مطلقاً في الصحراء والبنيان.
وقال داود: يجوز مطلقاً 9.