* وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي 1.

* وعند أبي حنيفة 2 ومالك 3 أنه طاهر في نفسه.

* ويعفى / 4 عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة 5 عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده 6.

ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /7 عند الشافعي 8.

وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر 9.

* ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة 10 11.

وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابساً 12.

* وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة 13.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015