ويجوز إزالة النجاسة بالمائع عنده 1.

* والذكاة لا تعمل شيئاً فيما لا يؤكل عند الشافعي وأحمد 2.

وقال مالك: إذا ذكي سبع أو كلب طهر جلده، فيصح بيعه والوضوء منه وإن لم يدبغ 3.

وكذا عند أبي حنيفة إلا أن اللحم عنده نجس 4.

وقال مالك: مكروه 5.

*وشعر الميتة غير الآدمي والصوف والوبر نجس عند الشافعي 6.

وقال الثلاثة بالطهارة 7.

وقال الأوزاعي 8: الشعور كلها نجسة تطهر بالغسل 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015