ويجوز إزالة النجاسة بالمائع عنده 1.
* والذكاة لا تعمل شيئاً فيما لا يؤكل عند الشافعي وأحمد 2.
وقال مالك: إذا ذكي سبع أو كلب طهر جلده، فيصح بيعه والوضوء منه وإن لم يدبغ 3.
وكذا عند أبي حنيفة إلا أن اللحم عنده نجس 4.
وقال مالك: مكروه 5.
*وشعر الميتة غير الآدمي والصوف والوبر نجس عند الشافعي 6.
وقال الثلاثة بالطهارة 7.
وقال الأوزاعي 8: الشعور كلها نجسة تطهر بالغسل 9.