وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيراً ولم يتغير لم يعد 1.
وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان 2.
* وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهراً عند الشافعي 3.
وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا 4.
وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم 5.
وعند مالك روايتان 6.
* وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي 7.
وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة 8، والله أعلم.
* * * *