وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيراً ولم يتغير لم يعد 1.

وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان 2.

* وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهراً عند الشافعي 3.

وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا 4.

وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم 5.

وعند مالك روايتان 6.

* وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي 7.

وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة 8، والله أعلم.

* * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015